كتب:على تمام قضت محكمة جنايات القاهرة، بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع ورشاد بيومي، ومحمد الكتاتني، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، فيما قضت بالسجن المؤبد لمرسي وبديع وعصام الحداد وسعد الكتاتني وعصام العريان وآخرين في “التخابر”، فضلا عن إعدام محمد خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، ومحمد عبدالعاطي و12 آخرين في “التخابر”فصدر الحكم بتطبيق المواد التالية ـ المادة 46: يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: *بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام. *بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد. *بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد. بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كان عقوبة الجناية السجن.
ـ المادة 77: يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلا يؤدى إلي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
ـ المادة 83 أ/1: تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه فى الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت فى زمن الحرب وبقصد إعانة العدو أو الأضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور. وتكون العقوبة الإعدام أيضًا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الأضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شانها تحقيق الغرض المذكور.
ـ المادة 86: يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كـان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
ـ المادة 88 مكررا (أ): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد كلم ن تعدي على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة ، أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام يخطف أو احتجاز أي ن القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجة أو أحد من أصوله أو فروعه. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدي أو المقاومة موت المجني عليه.
ـ المادة 88 مكررا (ج): لا يجوز تطبيق أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التي لا تقل عن عشر سنوات.
ـ المادة 88 مكررا (د): يجوز فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القسم ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
حظر الإقامة فى مكان معين أو فى منطقة محددة. الإلزام بالإقامة فى مكان معين. حظر التردد على أماكن أو محال معينة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات، ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
ـ المادة 90 : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمدًا مباني أو أملاكًا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودًا في تلك الأماكن. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها. (ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة الأولي من المادة 90 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي).
ـ المادة 230 : كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
ـ المادة231 : الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط.
ـ المادة 234 : من قتل نفسًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد (1).ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذًا لغرض إرهابي
ـ المادة 252 : كل من وضع عمدًا نارًا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكني سواء كان ذلك مملوكًا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ويحكم أيضًا بهذه العقوبة على من وضع عمدًا ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك.
ـ المادة 235 : المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
ـ المادة 314 : يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .